مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٦
به أبو الحسن موسى عليه السلام.
وفي الحديث " إذا ضللت الطريق فناد: يا صالح أرشدنا إلى الطريق يرحمك الله " وذلك لما روي من أن البر موكل به صالح والبحر موكل به حمزة.
والرؤيا الصالحة: الحسنة أو الصادقة، أي الصحيحة لموافقته للواقع.
وفي الحديث " يوم الجمعة يوم صالح " أي صالح للعمل لتضاعف الحسنات فيه.
وفيه " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " (1) أراد بالصلح التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرح لقطع المنازعة، وله في الفقه شروط تطلب منه. قال بعض الأفاضل:
أنفع العقود الصلح لعموم فائدته، فإنه عند فائدة سائر عقود المعاوضات من البيع والإجارة والعارية ونحو ذلك، ويصح على ما في الذمة من غير عوض لأنه ليس من شرطه حصول العوض وإنما شرع لقطع المنازعة، ويجوز مع الاقرار والانكار خلافا لابي حنيفة فإنه لا يجيزه مع الانكار والشافعي فإنه لا يجوزه مع الاقرار، ويصح أيضا مع علم المصطلحين بما وقعت عليه المنازعة، قيل ومع جهالتهما في الدين والعين، واشترط بعضهم العلم بالعوض والمعوض إذا كانا عينين أو عينا عما في الذمة مع إمكان العلم بهما، ولو كانا جاهلين صح، ولو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا اشترط إعلام الجاهل بقدر ما يصالح عليه، فلو صالحه بغير إعلامه لم يصح لما فيه من الغرر، ولأنه ربما إذا علم بقدره لم يرض بالعوض.
وفي الحديث عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام رجل يهودي أو نصراني كان له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم " (2) دلالة على هذا الاشتراط وأصلحت بين القوم: وفقت.
وتصالح القوم واصطلحوا بمعنى.
وهو صالح للولاية: أي ان له أهلية للقيام بها. و " الصلحية " قوم يدركون العقول والنفوس ويجهلون ما بعدهما.
وفي الامر مصلحة: أي خير،

(١) من لا يحضر ج ٣ ص ٢١. (٢) الكافي ج ٥ ص ٢٥٩.
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575