مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
ومنه " السائمة جبار " (1) أي الدابة المرسلة في مرعاها إذا أصابت إنسانا كانت جنايتها هدرا.
وسامت الماشية سوما من باب قال:
رعت بنفسها. وتتعدى بالهمزة فيقال أسامها راعيها.
ومنه " هلك السوام " يعنى السائمة.
وسام البائع السلعة من باب قال أيضا:
عرضها للبيع.
وأسامها المشترى واستامها: طلب بيعها.
ومنه " لا يسوم أحدكم على سوم أخيه " أي لا يشترى. ويجوز حمله على البائع أيضا قال في المصباح: وصورته أن يعرض الرجل على المشتري سلعة بثمن فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن، فيكون النهي عاما في البائع والمشتري. أو يقال: هو أن يتساوم المتبايعان ويتقارب الانعقاد فيجئ آخر فيزيد في الثمن.
والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال سام يسوم وساوم يساوم.
ومنه الحديث " وقف على قطيع غنم يساومهم ويماكسهم ".
وبيع المساومة هو البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للاخبار بالثمن وفيه " نهى عن السوم قبل طلوع الشمس " وذلك لأنه وقت ذكر الله تعالى.
قيل: وقد يجوز أن يكون من رعي الإبل لأنه إذا رعت قبل طلوعها والمرعى ند، أصابها منه الوباء، وربما قتلها، وهذا معروف عند العرب.
وفيه " لكل داء دواء إلا السام " بتخفيف الميم أي إلا الموت، وألفه عن واو.
ومنه حديث تسليم اليهودي على المسلمين " السام عليكم " ولذا قال صلى الله عليه وآله " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " ردا لما قالوه عليهم.
وسام: أحد بني نوح عليه السلام وهو أبو العرب.
وفي السير: سام وحام ويافث أولاد نوح عليه السلام، والذي خص به نوح

(1) الجبار كشجاع: الهدر. يقال: ذهب دمه جبارا اي لم يؤخذ بثاره.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575