مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
وفى الصناعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله قولا وفعلا وتقريرا أصالة أو نيابة.
وفي الحديث " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " وفيه دلالة على أن الاستدلال على وجوب السورة بآية (فاقرؤا ما تيسر منه) [73 / 20] غير تام (1) كما نبه عليه بعض الأفاضل.
والسن من الفم مؤنث والجمع أسنان كحمل وأحمال، قال الجوهري: ويجوز أن يجمع الأسنان على أسنة، ومنه الخبر " إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب أسنتها " أي أمكنوها من المرعى.
قال في المصباح ويقال للانسان اثنان وثلاثون سنا، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب، وأربع نواجذ، وأربع ضواحك، واثني عشر رحى.
وسنان: الرمح يجمع على أسنة.
وسننته سنا من باب قتل: أحددته.
وسننت الماء على وجهي: أرسلته إرسالا من غير تفريق، فإذا فرقته في الصب قلت بالشين المعجمة.
وامض على سنتك أي على وجهك.
واستن الرجل: استاك.
ومسان الطرق: المسلوك منها، ومنه " نهى عن الصلاة في مسان الطرق ".
والمسناة: حائط يبنى على وجه الماء ويسمى السد.
وأسن الأسنان وغيره: إذا كبر فهو مسن، والأنثى مسنة.
والمسان من الإبل: خلاف الافتاء.
وأحمد بن سنسن، بسينين مضمومتين بينهما نون ساكنة، وفي الآخر نون أيضا: رجل من رواة الحديث.
س ن ه قوله تعالى (ثلاثمائة سنين) [18 / 25] نصب سنين على أنه عطف بيان من ثلاثمائة.
قال الزمخشري: قال أبو إسحاق:

(١) لان المستفاد من الحديث: ان القراءة سنة أي لم يثبت وجوبها من القرآن والا كانت فريضة.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575