مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
قتله ثلاثة فاستحق الدية كاملة. (الثاني) أن دية الرابع انما هي على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله، وانما نسبها إلى الثالث لان الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع.
وردهما بعض المحققين بأن الأول تعليل بموضع النزاع إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله، وبأن الثاني مع مخالفته للظاهر لا يتم في الأخيرين لاستلزام كون دية الثالث على الأولين ودية الثاني على الأول إذ لا مدخل لقتله بعده في اسقاط حقه كما مر. قال:
إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب إلا أنه خلاف الظاهر - انتهى. وهو كما قال.
وروي أن عليا (ع) قضى للأول بربع الدية وللثاني بالثلث، وللثالث بالنصف وللرابع بالدية تماما (1). ووجهت بكون البئر حفرت عدوانا والافتراس مستند إلى الازدحام المانع من التخلص، فالأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه وهو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر، والثاني مات بسبب جذب الأول وهو ثلث السبب ووقوع الباقين فوقه وهو ثلثاه ووقوعهما عليه من فعله فيبقى له نصف، والرابع موته بسبب جذب الثالث فله كمال الدية.
ويرد عليه - مع ما فيه من التكلف - أن الجناية إما عمد أو شبهه وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به، على أن في الرواية " فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد " وذلك ينافي ضمان حافر البئر.
هذا، وقد ذهب بعض علمائنا إلى ضمان كل واحد دية من أمسكه أجمع، لاستقلاله باتلافه. وللبحث فيه مجال.
ز ج ج قوله تعالى (المصباح في زجاجة

(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575