من الزبن وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد منه، والنهي عن ذلك لما فيه من الغبن والجهالة.
والزبين كسكين: مدافع الأخبثين البول والغائط.
ز ب ى " الزبية " مثل مدية: حفرة تحفر للأسد والصيد يغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها، وإنما تحفر في مكان عال لئلا يبلغ السيل، والجمع " زبى " مثل مدى، ومنه المثل " قد بلغ السيل الزبى " (1).
وفى حديث محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (ع) قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (3).
وبه عمل أكثر فقهائنا، ويتوجه عليه أنه مخالف للأصول ووجه بتوجيهين:
(أحدهما) أن الأول لم يقتله أحد والثاني قتله الأول وقتل هو الثالث والرابع، فسقطت الدية أثلاثا فاستحق كل واحد منهم بحسب ما جني عليه، فالثاني قتله واحد وهو قتل اثنين فلذلك استحق الثلث، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق لذلك ثلثين، والرابع