وإن شئت قلت: إن المفروض إنما هو التعبد بالظن على وجه الطريقية المحضة وأن المصلحة المفروضة إنما هي على وجه اقتضت التعبد به كذلك فيكون الظن المعتبر شرعا - كالطرق العقلية - غير قابل للتصرف في مفسدة الواقع أو مصلحته فيكون العمل على طبقه مع فرض مخالفته للواقع وأدائه إلى ترك واجب كترك الواجب مع عدم العمل به رأسا من حيث عدم تصرفه في ذلك الواجب بوجه فيكون ذلك الواجب متروكا بمصلحته القائمة به، ومصلحة ذلك الطريق الشرعي أمر مباين لتلك المصلحة فلا تصلح لأن تقوم مقامها وانما هي قد وصلت إلى المكلف لئلا يخلو يده عن فائدة في تلك الحال فهي متروكة من غير شيء يقوم مقامها فيكون الواجب المتروك مصداقا للفوت على كلا الوجهين فيه.
(٣٧٦)