أيضا لا إشكال في وجوبه لعين ما مر في الإعادة مع بقاء جزء من الوقت يسع لفعل الواجب.
وأما على القول المختار من أنه بأمر جديد فوجهان مبنيان على أن الفوت - المعلق عليه أدلة القضاء - هل هو مجرد ترك الفريضة في وقته حتى يجب في محل الكلام لصدقه عليه، أو أنه الترك الخاص وهو تركه فيه من غير شيء يتدارك () به ويقوم بغرضه ومصلحته فلا يجب لأن تركه في الوقت قد وقع مستندا إلى العمل بالظن المأمور به بسلوكه وقد مر أنه على هذا التقدير يجب على الشارع تداركه ومع تداركه لا يصدق عليه الفوت على هذا الوجه.
ويمكن أن يقال: إنه على الثاني - أعني كون الفوت عبارة عن الترك الغير المتدارك - أيضا [أن] القضاء فيما نحن فيه لا () لأن القضاء بالأمر بل لأنه يمكن أن يكون مصلحة الفريضة المتروكة مبعضة بأن يكون فيه مصلحة متقومة بالوقت لا تحصل إلا به وأخرى غير متقومة به بل تحصل في خارجه أيضا.
وبعبارة أخرى ان المأمور به بالأمر الأول وإن كان هو الفعل المقيد بإيقاعه في الوقت المضروب له لكن يمكن أن يكون لنفس المقيد أيضا مصلحة أخرى تحصل بغير خصوصية الوقت ومن المعلوم أنه إذا كان الحال في الفريضة كذلك فالواجب على الشارع إنما هو تدارك المصلحة المفوتة بالوقت لا جميع مصالحه لأنها هي التي استند تركها إلى أمر الشارع، وأما نفس المقيد فحيث إن المفروض إمكان تحصيل مصلحة في خارجه فيكون فوتها على تقديره مستندا إلى اختيار المكلف، إذ لا أمر بالعمل بالظن المفروض ظهور خطائه في خارج الوقت حتى يستند فوتها إليه فنفس المقيد غير متدارك فيكون مصداقا للفوت على