وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث؛ فيجعل ثلثا في سبيل الله، وثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله.
وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي، وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا؛ له مثل الذي كتبت للحسن، وعليه مثل الذي على الحسن.
وإن لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي. وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل، وتكريم حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتعظيمهما، وتشريفهما، ورضاهما.
وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي؛ فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم، وأنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به؛ من سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب، والقريب والبعيد، لا يباع منه شيء، ولا يوهب، ولا يورث.
وإن مال محمد بن علي على ناحيته، وهو إلى ابني فاطمة. وإن رقيقي - الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي - عتقاء.