مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالسيف والمصحف وإن الرباع لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها) انتهى (1).
فلو كان بين الإمامية خلاف يعتد به في ذلك لذكره السيد هنا.
وقد تعرض أستاذه المفيد رضي الله عنهما لهذه المسألة في (المسائل الصاغانية) وأطال الكلام فيها وأنكر عموم الآية الكريمة (2) ولم يذكر في هذه الرسالة ولا في رسالة الأعلام ولا في المقنعة خلافا عن الإمامية في هذه المسألة.
وكيف كان فالمستند لما اخترناه هو عموم الكتاب والروايات المتواترة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام).
هذا تمام الكلام في الموضع الأول أي تحقيق ما تحرم منه.
الموضوع الثاني في معرفة الزوجة الممنوعة اعلم أنه اختلف كلمات الأصحاب في عموم الحرمان لذات ولد من الميت وعدم اختصاص الحكم بغير ذات الولد فاختار الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية (3)، والمبسوط على ما حكي عن الأخير، وابن حمزة في الوسيلة، والمحقق في الشرايع، والعلامة في التحرير، والقواعد، والمختلف والتبصرة والفخر في الايضاح والفاضل في كنز العرفان، والشهيد في الدروس واللمعة اختصاص الحرمان بغير ذات الولد بل قيل إنه المشهور، ولا سيما بين المتأخرين بل ربما يستشعر ذلك من كلام ابن الجنيد فإنه قال: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد، والأبوين كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن

(١) الإنتصار ص ٣٠١ (٢) لم يظهر لي ما ذكره من الوجه في إنكار عموم الآية فراجع (المسائل الصاغانية) (٣) ظاهر كلامه في النهاية ص ٦٤٢ عدم الخلاف في اختصاص الحرمان بغير ذات الولد لأنه بعد ما ذكر مختاره في أن الزوجة لا ترث من الأرضين والقرى والرباع والدور والمنازل ذكر الخلاف فيه. ثم قال: وهذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت إلخ ولم يذكر خلافا فيه.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»