مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
إليه إلا بالقرينة فظهور الاستثناء في الإتصال أيضا مما يؤيد بعض ما قويناه في تحصيل مفاد الأحاديث.
ومن الروايات الواردة في مسألتنا رواية الأحوال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل (1).
والخدشة في كون هذا الحديث غير بعض الأحاديث السابقة أيضا بمكان من الإمكان لجواز أن يكون في مجلس إملاء الحديث جماعة من الأصحاب وهذا قريب جدا لا سيما في عصر الصادق (عليه السلام) الذي تجاوز عدد تلاميذه، وأصحابه عن أربعة آلاف رجل فيجوز أن يخرج عنه في موضوع خاص حديثا واحدا جميع هؤلاء الرجال.
ولو سلمنا كون هذا الحديث حديثا مستقلا بنفسه وادعينا أن الظاهر أن ما أخبر به الأحول غير ما أخبر به زرارة ومحمد بن مسلم فدلالته على كون المراد من العقار مطلق الأراضي محل المناقشة فإن غاية ما يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر حرمانها من أراضي الدور، والمشغولة بالبناء والأشجار، والنخيل، وهذا أخص من مدعى الشيخ وأتباعه، مضافا إلى أن الشيخ لم يخرجه في كتابيه، والفتوى به مخالف للإجماع المركب.
إن قلت: ما المانع من أن يكون المراد من العقار مطلق الأرض.
قلت لا مانع من ذلك لولا ظهور العقار في الأراضي المشغولة، وأن الأصل في استعمال العقر والعقار استعمالهما في كل شئ له أصل كالدار، وقد استعمل في خصوص الدار، وفي القصر الذي يكون معتمدا لأهل القرية فلو لم يكن ظاهرا في خصوص الأراضي المشغولة هنا، وخصوص أرض الدار في ما وقع مقابلا للبناء والطوب، والخشب، ولم نقل بأن العقار اسم للأرض والبناء أو الأرض والشجر ليس ظاهرا في مطلق الأراضي أيضا فحينئذ لا بد لنا إلا الأخذ بالقدر المتيقن من الأدلة وهو حرمانها من عين أراضي الدور والمساكن دون غيرها، وحرمانها من عين البناء، والآلات والطوب، والخشب دون قيمتها فيجب الاقتصار عليه في تخصيص عموم الكتاب.

(1) الوسائل ب‍ 6، ح‍ 16
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»