مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
ثانيها إن ما يترأى فيها من اختلاف المتن راجع إلى النقل بالمعنى واختلاف التعابير، والإتكال على وضوح المعنى عند المخاطب، وعطف كلمة بكلمة في مقام التفسير، وكون الناقل في مقام التفصيل أو الإجمال، والاحتياج إلى نقل بعض الحديث دون تمامه، ودخالة فهم الناقل وغير ذلك مما يرجع إلى عدم كون الناقل في مقام نقل ألفاظ الإمام (عليه السلام) بعينها.
ثالثها إجمال بعضها لعدم ظهوره لا في العموم، ولا في الخصوص مثل رواية جميل، وإن قوينا أخيرا ظهوره في الخصوص بل ونفي العموم لكونه في مقام بيان ما هو تمام الموضوع للحرمان، ومثل ما احتملنا أن يكون الألف واللام فيه للعهد كرواية يزيد الصائغ.
رابعها وجود بعض الشواهد في بعضها المبينة لمفاد بعضها الآخر فإن الأخبار يفسر بعضها بعضا.
خامسها ذكر حكم البناء، والطوب والخشب في مقابل حكم العقار والدور والضياع والأرض فإن وقوع العقار، والضياع والأرض في مقابل البناء والطوب والخشب لا يخلو عن ظهور في كون المراد من الأرض والضياع هو الأراضي المشغولة بالبناء.
سادسها استثناء البناء والطوب والخشب لكونه ظاهرا في الإتصال فإن جعل الاستثناء منقطعا خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بالقرينة.
سابعها منع ظهور العقار، والضياع والقرى في مطلق الأرض فإن العقار استعمل في معان متعددة منها الضيعة ومتاع البيت، والحقوق الكبار، والنخل والأرض، والمنزل، واستعمل في بعض أخبار مسألتنا في أرض الدار، وقد مر أن الأصل في استعمال العقر والعقار استعمالهما في كل شئ له أصل كالدار. والضيعة والضياع أيضا مستعملان في معان متعدده منها العقار ومنها الأرض المغلة، ومنها المنازل قال الليث: الضياع المنازل سميت لأنها إذا ترك تعدها، وعمارتها تضيع.
والقرية أيضا المصر الجامع وفي (كفاية المتحفظ) القرية كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا: وتقع على المدن، وغيرها (1).

(1) راجع تاج العروس وغيره من كتب اللغة.
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: يزيد الصائغ (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»