مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
محمد بن مسلم (حديث 5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورواية حماد عن زرارة ومحمد بن مسلم (حديث 6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورواية حماد (حديث 7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) التي يحتمل اتحادها مع ما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم ورواية يزيد الصائغ (حديث 8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورواية ميسر بياع الزطي (حديث 11) عن أبي عبد الله (عليه السلام) لاحتمال كون الألف واللام في (الأرض) فيهما للعهد ورواية عبد الملك بن أعين (حديث 9) عن أحدهما (عليهما السلام) أيضا لا يستفاد منه أكثر من ذلك ورواية يزيد الصائغ (حديث 10) عن أبي جعفر (عليه السلام) وكذا رواية محمد بن مسلم (حديث 1) عن أبي جعفر (عليه السلام) يحتمل فيها أيضا كون الألف واللام للعهد وإرادة البناء من العقار، نعم بناء عليه تدل على حرمانها من قيمة البناء أيضا إلا أنه يمكن منع ذلك بدعوى ظهور قوله (عليه السلام) (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا) في حرمانها من عين العقار والأبنية ولو سلم ذلك يقيد إطلاقها بسائر الروايات وهكذا لا ظهور لرواية زرارة (حديث 2) عن أبي جعفر (عليهما السلام) لاحتمال كون (أو) في قوله (من تربة دار أو أرض) من الإمام (عليه السلام) وبمعنى واو العطف واحتمال كونه ترديدا من بعض الرواة وكذا يجئ الكلام في رواية زرارة ومحمد بن مسلم (حديث 4) عن أبي جعفر (عليه السلام) لعدم ظهور فيه للعموم لاحتمال كون المراد من عقار الأرض البناء.
هذا مضافا إلى عدم إثبات تعدد ما توهم دلالته على العموم وما ليس فيه هذه الدلالة لانتهائها إلى رجل واحد كما ذكرناه مفصلا وإنما أعدنا الكلام في خصوص ما أخرجه في الكافي ليعلم أننا سلكنا في الاستظهار من الأخبار مسلكا سلكه مثل الكليني شيخ المحدثين رضوان الله تعالى عليه.
ثم إنه يمكن استظهار ما اختاره المفيد بين القدماء السابقين على الشيخ أيضا من عد السيد هذا القول مما انفردت به الإمامية.
قال: (مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الزوجة لا تورث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات والذي يقوى في نفسي أن
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»