مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
من جميع التركة عقارا أو أثاثا، وصامتا، ورقيقا، وغير ذلك، وكذا إن كن أربع زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس، وإن حضرا جميعا السدسان وما بقي للولد (1) ومن هنا يعلم أن نسبة القول بعدم حرمانها مطلقا إلى ابن الجنيد (قدس سره) على سبيل البت ليس في محله.
فإن بيان حكم الزوجة إذا دخل على الولد، وأنها ترث حينئذ من جميع التركة مشعر بالفرق بينها، وبين غير ذات الولد.
إن قلت: إن دخول الزوجة على الولد أعم من أن تكون ذات الولد وغيرها.
قلت غلبة كون الزوجة التي تدخل على الولد ذات الولد من الميت موجب لصرف ظهور كلامه في الأعم منها ومن غير ذات الولد إلى ذات الولد من الميت وكيف كان فليس كلامه هذا نصا فيما نسب إليه من القول بعدم الحرمان مطلقا.
وذهب جماعة إلى عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها فهما تشتركان في الحرمان، ونسب هذا القول إلى المفيد، والسيد، والشيخ في الإستبصار، والتقي، والعجلي، والمحقق في النافع، وتلميذه الآبي.
قال في مفتاح الكرامة: قلت: لم يعلم الخلاف إلا من العجلي، والآبي وصاحب المفاتيح، وأما المقنعة، والانتصار، والنافع فليس فيها إلا الإطلاق ومثل ذلك المنقول من عبارة الحلبي فنسبة الخلاف إليهم على البت لعلها لم تصادف محلها فالأولى أن ينسب إلى ظاهرهم - إلى آخر كلامه الذي استظهر فيه حكم المفيد بعدم الفرق كما استظهر عدم صحة ما نسب إلى الشيخ في الإستبصار، وهو استظهار جيد.
فنسبة القول بعدم الفرق إلى الشيخ في الإستبصار ليست في محلها.
نعم ظاهر كلامه في الخلاف في المسألة (131) عدم الفرق قال:
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأنت تعلم أن الفرق بين ذات الولد وغيرها مقتضى الأخبار المخرجة في كتابيه فيمكن أن يقال كما أفاد في مفتاح الكرامة أن إجماعه، وإجماع المفيد لم يسق لبيان

(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»