مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥١
فالاعتماد على هذه الكلمات التي جاءت في هذه الأحاديث التي عرفت حالها في استفادة العموم، وتخصيص الكتاب مشكل جدا.
ثامنها صراحة بعضها في الخصوص مع كونه في مقام بيان ما هو تمام الموضوع للحرمان مثل خبر جميل عن زرارة، ومحمد بن مسلم، ورواية حماد عنهما، وحديث يزيد الصائغ عن أبي جعفر (عليه السلام) بل وغيرها على بعض الاحتمالات التي ذكرناه في محله.
تحقيق القول المشهور إعلم أننا وإن قلنا إن المشهور حرمانها من مطلق الأراضي، ولكن لا يخفى عليك أن الشهرة على هذا القول إنما تحققت بعد أن اختاره الشيخ (قدس سره) وكان عدم حرمانها من غير أراضي الدور والمساكن هو القول الأشهر بل المشهور بين القدماء السابقين على الشيخ كالصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة، والسيد في الإنتصار بل والكليني على ما ربما يستظهر مما جعله عنوانا للباب الذي عقده للأخبار المسألة فقال: (باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا).
إن قلت: إن الكليني رضوان الله تعالى عليه خرج الأخبار الدالة على العموم ومع ذلك كيف يدل هذا العنوان على أن مختاره عدم الحرمان من غير أراضي الدور.
قلت: ليس في الأخبار التي أخرجها ماله ظاهر معتبر في العموم ولا أظن أنه استفاد العموم من هذه الأخبار بل يستفاد مما جعله عنوانا للباب ومما خرجه من الأخبار في هذا الباب أنه لم يستفد منها العموم وهذا مقتضى إمعان النظر في الروايات ومن مثله يظهر علو مرتبة هذا الرجل العظيم في الفقه والحديث وقد قرأنا عليك ما يظهر به ضعف القول باستفادة العموم من الأخبار ولكن يستعرض لك ما رواه الكليني في هذا الباب فنقول:
الأخبار التي أخرجها في هذا الباب أكثرها لو لم تدل بالمنطوق أو المفهوم على عدم حرمانها من غير أراضي المساكن - لا تدل على العموم على أكثر من حرمانها من أراضي الدور ولا تصلح لأن تكون مخصصة لعموم الكتاب في غيرها كرواية العلاء عن
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»