مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
إن قلت: إن مقطوع ابن أذينة أعم من القول المشهور فإنه كما يشمل ذات الولد من الميت يشمل ذات الولد من غيره.
قلت: احتمال شمول الخبر لذات الولد من غير الميت ضعيف جدا لا يعتنى به، ولا يتبادر إلى الذهن لا سيما بمناسبة الحكم والموضوع والتعليلات الواردة في الأخبار.
بل يرد هذا الاحتمال صريحا للتعليل الوارد في رواية ميسر قال (عليه السلام): وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم.
إن قلت: فما تقول في بعض التعليلات الواردة في روايات كخبر ميسر وحديث محمد بن مسلم، وروايتي حماد من أنها ربما تزوجت فيفسد على أهل المواريث مواريثهم، ويدخل عليهم داخل بسببها فيزاحم قوما آخرين في عقارهم.
قلت: المراد من هذه التعليلات إنما هو بيان بعض ما في الحكم من الحكم والمصالح كأكثر ما هو مذكور في أحاديث علل الشرايع، وليست من العلل التي تدور مدارها الأحكام حتى يصح الاستناد بها في تسرية الحكم إلى كل مورد كانت فيه هذه العلة، وفي نفيها عن مورد ليست فيه، وإلا فهذه العلة موجودة في طرف الزوج أيضا لأنه ليس له منها نسب يرث به، وإنما هو دخيل عليهم بل يمكن أن يقال بأولوية ذلك في طرف الزوج لأن مقتضى هذه التعليلات أن المرأة لو ورثت الزوج تتزوج، ويجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين إلخ وأما الزوج لو ورث الزوجة يجئ وهو من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم.
لا يقال فما معنى ما جاء في هذه الروايات إذا كان الأمر في طرف الزوج أيضا كذلك.
لأنه يقال معنى ذلك اشتمال هذا الحكم في طرف الزوجة على هذه الحكمة والمصلحة والتنبيه على عدم خلو الحكم من الحكمة ولا ينافي ذلك عدم إنشاء الحكم في جانب الزوج لملاحظة حكم ومصالح أخرى، ونظائر ذلك ليس بنادر في التشريعيات بل وفي التكوينيات والعالم بهذه المصالح هو الله تعالى ورسوله وأوصيائه عليهم الصلاة والسلام، والواجب علينا أن ندور مدار الدليل، وسعته وضيقه وعمومه ومطلقه وما يخصه أو يقيده.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 263 265 ... » »»