مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
ومن القرائن التي تدل على صدور هذه الجملة عن المعصوم أن ابن أذينة ليس ممن يقول شيئا في أحكام الله من قبل نفسه، ومن غير اعتماد على قول المعصوم، ولا يفتي برأيه ولا يكون ذلك إلا إذا سمع من الإمام أو ثبت عنده قوله (عليه السلام)، وابن أبي عمير أيضا مع جلالة قدره، وعلو شأنه في التحفظ، والتحرز لا يروي ما ليس صادرا عن المعصوم في الأحكام الشرعية، ولا يخبر عمن ليس فتواه حجة وكذا من روى عن ابن أبي عمير إلى زمان الصدوق والشيخ.
فهؤلاء الأجلة لا يخرجون في كتبهم ورواياتهم فتوى غيرهم؟ كائنا من كان فما كان الصدوق، ولا الشيخ أن يرويا ويحتجا بما ليس بحجة عند الشيعة، ولم يصدر عن أهل بيت الوحي.
فيكشف من ذلك أنهم اعتمدوا على ما أخبر به ابن أذينة، وقال لديهم القرائن والأمارات على كون ما أخبر به كلام الإمام (عليه السلام) أو ما بمعناه.
وبالجملة فهذه القرائن الكثيرة تكفي للاعتماد على خبر ابن أذينة وتحصل لنا الاطمينان بصدوره عن المعصوم (عليه السلام) كما تحصل لنا الاطمينان بكل حديث كان سنده في غاية الصحة والاعتبار.
ويؤيد ذلك ويقوى الاطمئنان بصدور هذه الجملة عن الإمام (عليه السلام) أن علماء الفهارس، والتراجم عدوا من كتب ابن أذينة كتاب الفرائض رووه تلامذته عنه فاكتفى ابن أبي عمير باسم مؤلف الكتاب لمعروفية ذلك التصنيف منه.
والحاصل أن الاطمئنان، والوثوق بصدور هذا المقطوع عن الإمام لا يقل عن الوثوق بصدوره غيره من روايات مسألة حرمان الزوجة. هذا كله في سند المقطوعة.
أما الكلام في متنها. فدلالتها على المراد ظاهرة لا يقبل الإنكار لا سيما مع ملاحظة روايات الباب ومغروسية حكم الحرمان إجمالا في الأذهان.
فالإنصاف أن تخصيص عموم حرمانها عن الرباع على ما قويناه وعن مطلق الأراضي على القول الآخر بغير ذات الولد قوي جدا.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»