مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
الفرق، وإنما سيق لبيان أمر آخر، وهو رد العامة واستخلص من ذلك أن المخالف صريحا أي المصرح بعدم الفرق. إنما هو اليوسفي الآبي والعجلي. كما استظهر قبل ذلك عن بعضهم جعل محل الخلاف في غير ذات الولد.
فدعوى أن الأشهر بل المشهور بين الفقهاء اختصاص الحكم بغير ذات الولد قريب جدا.
هذا تحرير المسألة بحسب الأقوال.
وأما بحسب الأخبار فما جعلوه دليلا على التخصيص بغير ذات الولد، ومخصصا لعموم أخبار الحرمان هو مقطوع ابن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (1).
واستشكل فيه بعدم حجية المقطوع (2) لعدم حجية قول غير المعصوم.
وأجيب عنه بأن ذلك إذا لم يجبر بالشهرة، وعمل المشهور به فإذا كان الخبر معمولا به مشهورا بين الأصحاب ينجبر ضعفه بالعمل.
لا يقال إن العمل يكون جابرا لضعف السند إذا كان الخبر مرويا عن الإمام كالمرسل، وأما إذا لم يكن حاكيا عن قول الإمام أو فعله أو تقريره فلا معنى لجبر ضعف سنده بالعمل مضافا إلى أنه لا ضعف لسند هذه المقطوعة فإنه لا كلام لنا في صحة السند إلى ابن أذينة.
فإنه يقال: لافرق بين المقطوع، والمرسل إذا حصل الاطمئنان بصدور المتن أو مضمونه عن المعصوم، وعمل المشهور، وفتوى الأصحاب، وتخريجه في الكتب المعدة لتخريج أحاديث الأئمة المعصومين (عليهم السلام) يوجب الاطمئنان بالصدور.

(1) الوسائل أبواب ميراث الأزواج ب‍ 7، ح‍ 2 (2) الخبر المقطوع هو جزء من الخبر المسند إلى المعصوم (عليه السلام) المذكور بجملته في أصل من الأصول المشتملة على أحكام متفرقة في أبواب الفقه وإنما وقع القطع فيه لما دون كتب الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه فالخبر المقطوع هو جزء من الخبر المسند إلى المعصوم (عليه السلام) وعلى هذا يقال على مثل خبر ابن أذينة أنه مقطوع إذا فلا فرق بين المقطوع والمضمر غير أن المضمر يشتمل الإشارة بالمعصوم (عليه السلام) دون المقطوع فليست فيه هذه الإشارة وعلى هذا يكون المقطوع أقوى من المرسل ولا حاجة في اعتباره بالعمل كما هو الشأن في الأحاديث الضعيفة مثل المرسل وغيره.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»