مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
إن قلت: إن قوله (عليه السلام) في ذيل الفضلاء: فنعطي ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب، والجذوع والخشب معارض مع مقطوعة ابن أذينة، وصريح في حرمان ذات الولد أيضا.
قلت: خرج الشيخ في التهذيب: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب، وفي الإستبصار أيضا أخرجه هكذا إلا أنه قال: إن كانت بدل إن كان.
وخرج في الوافي عن الكافي: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب، والجذوع، والخشب.
وخرج الحديث في الوسائل إلى قوله: فتعطى ربعها أو ثمنها، ولم يخرج زائدا على ذلك.
وقال في مفتاح الكرامة: الذي وجدته في الكافي في نسخة مضبوطة صحيحة فتعطى ربعها وثمنها وليس فيها زيادة على ذلك أصلا. وعلى هذا الاعتماد على ما في بعض النسخ المطبوعة.
مضافا إلى أن ملاك إعطاء الثمن ليس كونها ذات ولد بل الملاك المذكور المصرح به في القرآن المجيد في إعطائها الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلها الربع فما في النسخ المطبوعة من الكافي معارض لصريح قوله تعالى: فإن كان لكم ولد.
والجمع بينه وبين الآية، وإن كان ممكنا لإمكان أن يكون الملاك في إعطاء الثمن أن يكون له منها ولد ولكن هذا مخالف للاجماع مضافا إلى أن النسبة بين هذه الجملة، والآية ليست العموم والخصوص بل النسبة بينهما العموم من وجه، فيبقى التعارض بينهما في زوجة غير ذات الولد، إذا كان له ولد من غيرها، وفي زوجة ذات الولد إذا لم يكن من الزوج المتوفى، ومن المعلوم أن الترجيح مع ما يوافق الكتاب.
هذا مضافا إلى أننا لو أخذنا بهذا يجب أن نفصل بين ذات الولد وغيرها إذا اجتمعتا، فنقول بأن ذات الولد من الميت ترث الثمن وغير ذات الولد ترث الربع، وهو تفصيل غريب مخالف للإجماع.
والحاصل أن ما في هذه النسخ ساقط عن الاعتبار لا يصح الاتكال عليه.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 263 ... » »»