152 - تحريم لحم النسر:
روى سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني أبو الحسن الرضا (عليه السلام) قال: طرقنا ابن أبي مريم ليلة وهارون بالمدينة، فقال: إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، فأرسل إلينا منه شيئا، فقال:
إن هذا شئ لا نأكله، ولا ندخله في بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه (1).
153 - لحم الضأن:
روى سعد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) إن أهل بيتي يأكلون لحم الماعز، ولا يأكلون لحم الضأن، قال: ولم؟ قلت: يقولون إنه يهيج المرارة، قال (عليه السلام): لو علم الله خيرا من الضأن لفدى به إسحاق (2).
154 - حرمة الخمر:
روى محمد بن أحمد عن العمركي قال: قلت للرضا (عليه السلام): ان ابن داود ذكر أنك قلت له: شارب الخمر كافر، فقال: صدق قد قلت ذلك له (3).
155 - الفقاع حرام:
روى محمد بن عيسى عن الوشا، قال كتبت إليه - يعني الرضا (عليه السلام) - أسأله عن الفقاع، قال: فكتب: حرام وهو خمر (4).
156 - بيع المرعى في الملك الخاص:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: اعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس (5).
157 - المرأة القريبة ترث المال إذا لم يكن غيرها.
روى القاسم بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأة