جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه، وسألته هل يخلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم (1).
اليمين إنما ينعقد إذا كان بالله تعالى أما اليمين بالطلاق من دون ذكر لفظ الجلالة فلا أثر له، وإذا حلف بالله تعالى لدفع الظلم عنه وعن أخوانه أمام السلطان الجائر فيجوز ولا كفارة عليه.
149 - حلية صيد الطير في الليل:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: لا بأس بذلك (2).
واكد جواز ذلك في حديثه التالي:
روى يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول: في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك (3).
150 - صيد الطير الذي له صاحب:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له (4) 151 - حلية السمك الربيثا:
روى محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) اختلفت الناس علي في الربيثا، فما تأمرني به فيها؟ فكتب (عليه السلام) لا بأس