قريبة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها (1).
158 - شهادة النساء:
روى محمد بن الفضيل قال. سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له:
تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كن معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا أو الرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (2).
159 - حد المحارب لله:
روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) الآية. فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فقتل قتل به، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل، ولم يأخذ المال نفي من الأرض (3).
160 - نفي المحارب:
روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث المحارب، قال: قلت: كيف ينفى؟ وما حد نفيه؟ قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر انه منفي فلا تجالسوه، ولا تبايعوه، ولا تناكحوه، ولا تواكلوه، ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها؟ قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (4).
161 - دم اللص هدر:
روى محمد بن الفضيل ن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن لص دخل