حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا (1).
126 - تفضيل بعض الأبناء على بعض:
روى سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض، ويقدم بعض، ويقدم بعض ولده على بعض، فقال: نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) نحل محمدا، وفعل ذلك أبو الحسن، نحل أحمد شيئا، فقمت أنا به حتى حزته له، فقلت: الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه، فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، انما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل (2).
127 - امساك المرأة بمعروف:
روى أبو القاسم الفارسي، قال: قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك ان الله يقول في كتابه: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وما يعني بذلك؟
فقال: اما الامساك بالمعروف فكف الأذى، وأحباء النفقة، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب (3).
128 - التوسعة على العيال:
روى محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام) ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته (4).
129 - بطلان الطلاق الفاقد للشروط:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت له:
فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل، قلت: فإنه طلق من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (5).

(١) فروع الكافي ٢ / ٦٣.
(٢) فروع الكافي ٢ / ٩٥.
(٣) تفسير القمي (ص ٦٨٦).
(٤) وسائل الشيعة ١٥ / ٢٤٩.
(٥) وسائل الشيعة ١٥ / 276.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست