4 - وضوء الجبيرة:
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟
فقال (عليه السلام): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته (1).
الجبائر هي اللفافات - في اصطلاح العصر - أو غيرها مما يوضع على الكسور والجروح والقروح والدماميل، وهي إما أن تكون على موضع يجب غسله في الوضوء أو الغسل أو في موضع يجب فيه المسح، فإذا أمكن غسل المحل فيما يغسل أو مسحه فيما يمسح، بلا مشقة وجب ذلك وإن لم يكن ذلك لضرر الماء ونحوه فيغسل إلى الموضع الذي فيه الجبيرة، ثم يمسح عليها، وان كانت الجبيرة في موضع المسح، ولم يمكن رفعها، والمسح على البشرة، فيمسح على الجبيرة، وذكر فقهاء الامامية في هذه المواضع بحوثا مهمة.
5 - وضوء الرجل والمرأة:
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن، وفي الرجل بظاهر الذراع (2).
وروى محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الرضا (عليه السلام): فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع (3).
من مستحبات الوضوء أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، واما المرأة فيستحب لها أن تغسل باطن ذراعيها، ومعنى الفرض في الحديثين بمعنى قدر وبين لا