حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
وقتها ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل (1).
20 - وقت صلاة الظهرين:
روى إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء إلا ان هذه قبل هذه في السر والحضر، وان وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب: كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق (2).
21 - قضاء النوافل:
روى محمد بن يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): تكون علي الصلوات النافلة متى أقضيها؟ فكتب (عليه السلام) في أي ساعة شئت من ليل أو نهار (3).
وأفتى فقهاء الامامية على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى (عليهم السلام) في استحباب قضاء الرواتب، وإذا عجز عن القضاء استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد (4).
22 - صلاة الليل لذوي الاعذار:
يجوز تقديم صلاة الليل في أول الليل لذوي الاعذار، فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنه قال: انما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه، وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره (5).
23 - عدم جواز الصلاة في جلود السباع:
ولا تجوز الصلاة في جلود السباع، فقد روى إسماعيل بن سعد الأحوص قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها (6).

(١) منهاج الصالحين.
(٢) وسائل الشيعة.
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٦٨.
(٤) منهاج الصالحين.
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٤٧.
(٦) فروع الكافي ١ / ١١١ وسائل الشيعة ٣ / 257.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست