حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
نماذج من فقهه.:
عرضنا في البحوث السابقة لإحدى رسائل الإمام (عليه السلام) وقد دون فيها غرر الأحكام الشرعية، وقد أثرت عنه كوكبة أخرى من المسائل الفقهية، وهذه بعضها.
1 - طهارة ماء البئر:
كتب محمد بن إسماعيل إلى رجل يسأله أن يسأل الإمام الرضا (عليه السلام) عن ماء البئر، فقال (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لان له مادة (1).
أما ماء البئر فهو بمنزلة الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغير، وقد أفتى فقهاء الامامية بذلك استنادا إلى هذه الرواية وغيرها.
2 - نواقض الوضوء:
اما نواقض الوضوء فقد ذكر الامام ما يخرج من السبيلين البول والغائط والريح، والنوم قال (عليه السلام): انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر الأشياء، لان الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة إلا منهما فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة (2).
كما أعلن الإمام (عليه السلام) أنه ليس من نواقض القئ والرعاف والمدة (3).
وأفتى بعض أئمة المذاهب الاسلامية إلى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء.
كما أعلن الإمام (عليه السلام) أنه ليس من نواقض الوضوء القئ والرعاف والمدة (4). وأفتى بعض أئمة المذاهب الاسلامية إلى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء. 3 - حد الوجه في الوضوء:
روى إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن حد الوجه - وهو الذي يغسل في الوضوء - فكتب (عليه السلام) من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينان (3). وقد حده الفقهاء بأنه من قصاص الشعر إلى الذقن طويلا، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا.

(١) وسائل الشيعة ١ / ١٢٧.
(٢) التهذيب ١ / 5.
(3) وسائل الشيعة: أبواب الوضوء.
(4) وسائل الشيعة.
(5) العروة الوثقى كتاب الوضوء.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست