حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
عرض الإمام (عليه السلام) هذا المقطع لبعض احكام المواريث وهي:
أولا - ان الفرائض التي فرضها الله تعالى والمواريث لا عول فيها، وبيان ذلك أن الورثة إذا تعددوا وكانت فروضهم زائدة على الفريضة كما إذا ترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في هذا الفرض الربع والسدسان، والثلثان، فذهب أهل السنة إلى العول، وهو أن يرد النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، وعند الشيعة يدخل النقص على بعض معين دون بعض، ولا يدخل عل الجميع، وقد دللوا على ذلك في بحوث الإرث.
ثانيا - ان المرتبة الأولى في المواريث صنفان: أحدهما الأبوان دون الأجداد والجدات. ثانيهما: الأولاد وإن نزلوا ذكورا وأناثا ويرث مع هذين الصنفين الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه واما الزوج فإنه يرث الربع مع الولد، والنصف مع عدمه.
ثالثا - ان المواريث لا تعصيب فيها عند الشيعة، ويلتزم به غيرهم من أبناء الفرق الاسلامية، ومثال ذلك أن الميت إذا ترك بنتا واحدة فان لها النصف مما ترك بالفريضة، وترث النصف الثاني بالرد، رأي غير الشيعة ان النصف الثاني من المال يعطى إلى العصبة، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم (1).
قال (عليه السلام): " والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى يوم السابع، ويحلق رأسه يوم السابع، ويسمى يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة يوم السابع.. ".
عرض الإمام (عليه السلام) إلى المستحبات الشرعية التي ينبغي اجراؤها على المولود وهي:
أ - العقيقة:
ويستحب أن يعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته بكبش إن كان ذكرا وشاة إن كان أنثى، وقد سن ذلك الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) حينما ولد سبطه وريحانته سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن (عليه السلام) وفعل مثل ذلك حينما ولد سبطه الثاني سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين (عليه السلام).

(1) منهاج الصالحين 2 / 279.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست