الجديد، فيكون الإسلام ناسخا لجواز النكاح في الكفر، وكل ما في الشريعة من ناسخ ومنسوخ قائم على المصالح والنظر إلى الأشخاص المعاصرين لزمن النص حيث يكلفون بتكليف خاص في زمن خاص، ثم يكلفون بتكليف آخر في زمن آخر بمقتضى إقبال القلوب وقوة الإسلام وتوجه النفوس.
الحاصل: إن ما ذكرته يرجع في الحقيقة إلى ما ذكره الشيخ المفيد (رحمه الله)، فكما أن لوط (عليه السلام) دعا القوم إلى نكاح بناته على ما نص عليه الذكر الحكيم، فلا ضير أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أباح مناكحة هؤلاء الأشخاص، ومن أقرب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) آنذاك من ابن عمه، سيما إذا نوى (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذه الوصلة رفع العداوة واستمالة قلب عمه وتألفه والتحبب إليه من أجل إعلاء كلمة الله وترويج الشرع المقدس، وكذلك أقدمت خديجة على تزويج أبي العاص باعتباره أقرب الأقربين إليها.
وعلى أي حال: كان لازما أن نحرر هذه الوجوه المفيدة المذكورة في هذه المسألة عن الشيخ المفيد; وللسيد المرتضى (رحمه الله) بيان كاف في الشافي، ومن أراد فليراجع، ومن طلبه وجده.
رب ارحم قصوري، واهدني سبيلا إلى مطالعة آثارك الباهرة بحق حبيبتك فاطمة الطاهرة سلام الله عليها.