إما عملا بظاهر الإسلام، ولم يكن (صلى الله عليه وآله وسلم) مكلفا حينئذ بالنظر في عاقبة أمرهما، وهذا على قولنا وقول أصحابنا وعلى قول فريق آخر.
فالنكاح على ظاهر الإسلام والباطن مستور، وقد يستر الله ذلك على نبيه من جهة إخفاء إنفاق المنافقين، كما قال تعالى: ﴿ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم﴾ (١)، وهكذا كان المكيون.
وإما أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عالما بباطنهم ونفاقهم، ولكن الله أباح هذا النكاح إجراء على إباحة المناكحة على ظاهر الإسلام، وهذا الترخيص والإباحة من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وذهب الشيخ المجلسي إلى هذا القول وجعله من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، تماما كالزواج بأكثر من أربعة بالعقد الدائم، والزواج بدون مهر، وصيام الوصلة، والصلاة بعد النوم بغير وضوء، وأشباه ذلك مما حرم على غيره (صلى الله عليه وآله وسلم).
ثم قال الشيخ: هذه وجوه ثلاثة في تزويج عثمان من البنات الطاهرات وكل واحد منها كاف بنفسه مستغن عما سواه، والله الموفق للصواب (٢). (إنتهى كلامه طوبى له وحسن مآب).
وقلت - أنا الحقير - كلاما في دفع الإشكال، قريبا من التقرير المذكور:
أولا: قال تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ (٣) وقال تعالى أيضا: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (4).