ومنها: أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده.
فقال له قدامة: لا يجب على الحد لقوله - تعالى -: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا [إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات (1))] (2).
فدرأ عمر عنه الحد. فبلغ ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - فمشى إلى عمر وأنكر عليه في ترك إقامة الحد فاعتذر بالآية.
فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - ليس قدامة من أهل هذه الآية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما. فاردده واستتبه مما قال. فإن تاب فأقم عليه الحد. وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الإسلام (3).
فاستيقظ عمر ولم يدر كم يحده. فقال لأمير المؤمنين - عليه السلام -: عرفني الحد؟
فقال: حده ثمانين. إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى.
فحده عمر ثمانين (4).
ومنها: أن عمر استدعى امرأة كانت تتحدث الرجال عندها. فلما جاءها رسوله (5) فزعت وخافت (6) فأسقطت (7) فوقع ولدها إلى الأرض