منهما أنه مالك الآخر. فأمر بإخراج رأسيهما من روزنة ثم قال يا قنبر [جرد السيف وأشار إليه لا تفعل إلا ما آمرك.
ثم قال: يا قنبر] (1) اضرب رقبة العبد. فهرب أحدهما وبقي الآخر ورجع الهارب إلى الحق واعترف بأنه العبد.
ومنها: أن رجلا رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد.
فقال له: إنني شربتها ولا علم لي بتحريمها لأني نشأت بين قوم يستحلونها.
فارتج أبي بكر الأمر (2) بالحكم (3) عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه فاستخبر عليا - عليه السلام - عن الحكم في ذلك.
فقال: ابعث ثقتين من رجال المسلمين يطوفان على مجالس المهاجرين والأنصار ويناشدانهم (4): هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم من رجلين ثقتين من المسلمين أو أخبراه بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وآله -؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه. وإن لم يشهد أحد (5) بذلك فاستتبه وخل سبيله.
ففعل ذلك أبو بكر فلم يشهد عليه أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلا آية التحريم عليه ولا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فاستتابه وخلى سبيله.