كانت قد زنت فنهاه علي - عليه السلام - وقال له: إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل أمهلها إلى أن تضع وترضع. فامتثل عمر وقال: لولا علي لهلك عمر (1).
وأتي عمر بامرأة كانت قد وضعت لستة أشهر فأمر برجمها فنهاه علي - صلى الله عليه وآله - عن ذلك فسأله السبب.
فقال علي - عليه السلام -: الله - تعالى - يقول: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا).
ثم قال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.) فبقي مدة الحمل ستة أشهر.
فخلى عمر عنها وقال: لولا علي لهلك عمر (2).
وأتي عمر بامرأة مجنونة حبلى قد زنت فأمر برجمها.
فقال له علي - عليه السلام - أما سمعت ما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -؟ قال: وما قال؟
قال: قد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن الغلام حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ.
قال: فخلى (3) عنها [وقال لولا على لهلك عمر.] (4) وخطب عمر يوما فقال: من غالى في مهر ابنته فقد جعلته في بيت المال فقامت امرأة إليه وقالت: كيف تمنعنا ما منحنا الله - تعالى -