وهو معنى التخيير الا ان يوجد مرجح كما عن المبسوط والسرائر ومحتمل جماعة في جانب القيام للركوع لادراك الركوع القيامي والقيام المتصل بالركوع وربما يؤيد بما ورد في الجالس من أنه إذا قام في اخر السورة فركع عنه احتسب له صلاة القائم قلت أولا ان الجزء الثاني انما يجب اتيانه قائما بعد اتيان الواجبات المتقدمة عليها التي منها القيام والفرض ان اتيانه قائما كذلك غير ممكن فلا يقع التكليف به فتعلق الوجوب بالاجزاء وان لم يكن فيه ترتيب كنفس الأجزاء الا انه انما يتعلق بكل شئ مقدور في محله وهذه قاعدة مطردة في كل فعلين لو حظ بينهما الترتيب شرعا ثم تعلق العجز بأحدهما على البدل كما في نذر الحج ما شيا فعجز عن بعض الطريق وكما فيمن عجز عن تغسيل الميت بالاغسال الثلاثة فإنه يجب في الموضعين وأمثالهما اتيان المقدار المقدور بحسب الترتيب الملحوظ فيهما عند القدرة على المجموع وثانيا ان المستفاد من قوله (ع) إذا قوى فليقم ونحوه ان وجوب القيام في كل جزء وعدمه يتبع قدرة المكلف عليه وعجزه عنه في زمان ذلك الجزء وما ذكر في السؤال انما ليتقيم إذا كان تقييد الواجبين المترتبين في الوجود دون الوجوب بالقدرة بمجرد اقتضاء العقل له الحاكم بكفاية ثبوت القدرة في جزء من وقت الوجوب ولم يرد دليل لفظي يدل على اشتراط وجوب الفعل بالقدرة عليه عند حضور زمانه المستلزم لسقوطه عمن عجز عنه حينئذ وإن كان يقدر قبله وبعد زمان الوجوب على ما يتمكن معه من الفعل في زمانه وحينئذ فيسقط ما ذكر من الترجيح واما أدلة احتساب صلاة الراكع عن اخر السورة صلاة القائم فهى وان وردت في النافلة الا انها لا يخلوا عن تأييد سيما بملاحظة ما ورد من أن أول صلاة أحدكم الركوع ومن فحوى ما ذكرنا يستفاد حكم ما لو دار الامر بين القيام و الايماء للركوع والسجود وبين الجلوس والاتيان بهما عن جلوس وان تردد فيه المحقق الثاني قال من فوات بعض الأفعال على كل تقدير وهو مؤيد لما قدمناه من عدم صلاحية تقدم الفعل للترجيح ثم قال ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه انتهى ويرتفع تردده قدس سره مضافا إلى ما ذكره أخيرا باطلاق قوله (ع) من لم يستطع ان يصلى قائما فليصل جالسا فان الظاهر منه الرخصة في العقود لمن لا يستطيع الاتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على الركوع والسجود على قيام وقد توهم بعض من عبارة المنتهى دعوى اتفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة حيث قال لو امكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلى قائما ويؤمى للركوع ثم
(٧٠)