كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٦٦
قائما وإن كانت خفيفة تكفا فصل قاعدا الا ان يحمل التحريك على ما تكفا معه السفينة أي تقليب بقرنية المقابلة فيخرج عن الدلالة على المطلب وفيما سبق كفاية وفي المفاتيح والرياض ان الاستطراد مأخوذ في مفهوم القيام وفيه تأمل نعم لا يبعد اخذ الاستقرار بمعنى الوقوف وعدم المشي في مفهومه ودعوى ان للتبادر من القيام عرفا الوقوف على القدمين لكن سلبه عن الماشي مشكل وكيف كان فمقتضى الأصل اشتراط القيام بالصفات المذكورة ولو في حالة النسيان أو الخروج عن الاختيار مضافا إلى أن اعتبارها في القيام ترجع ان تقييد أدلة القيام المعتبر حتى في الحالتين المذكورتين بها وليس في أدلة التقييد ما يتقيد بحال العمد والاختيار عدا ظاهر التكليف في صحيحة ابن سنان في الاستقلال ولا يقدح بعد ظهور تاليتها في الحكم الوضعي بل ظهورها أيضا بعد ملاحظة النواهي الواردة في موانع العبادات الظاهرة كلا أو جلا في الارشاد وبيان إفادة مجرد المانعية وحينئذ فناسي الاستقرار وأخواته في القراءة أو في التكبير كناسي نفس القيام واما ناسيها عند الركوع فلا شئ عليه لو قلنا باعتبارها في القيام المتصل لأنها واجبات خارجة عن مهية القيام فات محلها بالدخول في الركوع فلا يقدح تركها كما لا يقدح مع العجر على ما أشار إليه قدس سره بقوله {فان عجز} عن الاستقلال {اعتمد على شئ} مقدور ولو بأجرة ميسورة بلا خلاف نصا وفتوى لعموم كلما أغلب الله عليه فالله أولي بالعذر المعدود من الأبواب التي تنفتح عن كل واحدة منها الف باب ورواية سماعة ما من شئ حرم الله تعالى والا وقد أحله لمن اضطر إليه واطلاق موثقة ابن بكير المتقدمة ونحوها رواية سعيد بن يسار وخصوص روايتي المختار في مسألة الاستقلال وبهذين العمومين الدالين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام بحال التمكن يستدل على طرد الحكم في ساير الصفات إذا عجز عنها مقدما جميع ذلك على الجلوس حتى الاستقرار عند المصنف على ما حكى عنه المشهور في الروض واختاره لعموم أدلة القيام واختصاص مقيد انها بصورة امكان مراعاتها واليه يرجع ما قبل من أن فوات الوصف أولي من فوات الموصوف واستشهد عليه بالاتفاق على تقديم القيام معتمدا على القعود ومعناه ان رفع اليد من القيد أولي من رفع اليد من أصل المقيد وان أريد به معنى اخر فلا دليل عليه الا الاعتبار المجرد عن الاعتبار ويؤيده رواية المروزي قال قال الفقيه (ع) المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها ان يمشى مقدار صلاته
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست