كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٢
بالنسبة إلى غيره وما ذكره المصنف من اعتبار استقبال المصلى العين للقادر والجهة للبعيد هو أصح القولين للأصحاب ويدل على الأول بعد الأصل والاجماع المحكي عن كنز العرفان والمعتبر ما دل على كونه الكعبة قبلة للناس جميعا من الأخبار المتواترة وهي الدليل على الثاني أيضا بعد الاجماع المحقق في الجملة والمحكى فان كونها قبلة للبعيد العاجز عن استقبال العين لا معنى له الا وجوب استقبال جهتها والتوجه إلى سمتها مضافا إلى قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم وما دل من الاخبار على وجوب التوجه نحوها من كل مكان خلافا للمحكى عن الشيخين والطبرسي مع دعوى الأخيرين الاجماع وسلار و قاضى وابن حمزة وابن زهرة والمحقق في الشرايع بل أكثر الأصحاب على ما ذكر الشهيدان فافتوا بما في مرسلة الحجال عن أبي عبد الله (ع) ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ونحوها رواية بشر بن جعفر الجعفي والنبوي المحكي عن المعتبر والمنتهى ومرسلة الصدوق وفي المحكي عن العلل ان الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا وزاد الشيخ فاستدل بما دل على رجحان التياسر لأهل العراق معللا بما لفظه ان نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة وبان لكل مصلى جهة والكعبة لا تكون في الجهات كلها ولا كذلك التوجه إلى الحرم لأنه طويل يمكن ان يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه والجواب عن الاخبار بعد ضعف سندها وخلوها عن الجابر لوهن الشهرة والاجماع المنقولين على مضمونها بشهرة الخلاف بل الاجماع عليه بين المتأخرين وبعض القدماء كالسيد والإسكافي بضعف الدلاة بناء على أن القبلة لأهل الدنيا ليست عين الحرم لعدم امكان توجه البعيد إليها وإن كان طويلا ولذا اتفقوا على اجتزاء البعيد بالعلامات الآتية التي لا تعين الا جهة الحرم و الكعبة وإن كان الظاهر من الدليل الأخير للشيخ امكان توجه البعيد إلى جزء من العين وهو الذي فهمه جماعة حيث أو ردوا عليه بما سيجئ من بطلان صلاة بعض الصف المستطيل الا ان الانصاف انه مخالف للمجوس وان عين المسجد ليست أيضا قبلة لقاطبة أهل الحرم إذ يتعذر أو يتعسر على من كان في اقصى الحرم مواجهة عين المسجد مضافا إلى أنه حكى الاجماع غير واحد على أن من تمكن من مشاهدة الكعبة يجب عليه مواجهتها وان خرج عن المسجد وحكى التصريح بهذا الحكم وبوجوب استقبال عين المسجد لمن تمكن منه وان خرج عن
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست