كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٣
في المسألة المنع ثم إن كلام بعض المانعين وإن كان مطلقا يشمل السفينة الواقفة نظير ما اطلقوه في الراحلة الا ان الظاهر أنه لا خلاف في الجواز إذا كانت السفينة واقفة كما يظهر من عبارة الدروس المتقدمة وصرح به فيما عن المحقق الثاني كما لا خلاف ولا اشكال في جواز الصلاة في الجارية منها مع الاضطرار ويجب حينئذ مراعاة ما يمكن منها من الافعال والشروط للاجماع على قاعدة الميسور لا تسقط بالمعسور في خصوص الصلاة كما يستفاد من التتبع وإن كانت هذه القاعدة مقررة في غيرها مضافا إلى أن المتبادر عرفا من أدلة الشروط اعتبارها بقدر الامكان من غير أن يكون للهيئة المجموعة مدخلا في اعتبار الشرط بحيث إذا لم تقدر على مراعاته في الكل يسقط مراعاته في البعض مضافا إلى أن مقتضى أدلة الشروط مثل قوله (ع) لا صلاة الا إلى القبلة كون الفاقدة للقبلة في مجموعها غير صحيحة خرج من ذلك ما إذا راعى الشروط فيها بقدر الامكان وبقى الباقي وكيف كان فلا يحتاج الحكم المذكور إلى [اتينائه] على مسألة ان الامر بالكل أمر بالاجزاء أصالة أم لا كما عن الذخيرة مع أن في صحة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محله ومما ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام والاستمرار عليه بان يدور مع القبلة ولو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط ويدل على ما ذكره مضافا إلى القاعدة المتقدمة الاجماع والأخبار المستفيضة قيل بل ربما كانت متواترة ففي رواية سليمان بن خالد فان دارت السفينة فليدر معها ان قدر على ذلك وفي رواية الحلبي يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع ان يتوجه إلى القبلة والا فليصل حينما توجهت وفي رواية يونس به يعقوب عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا قال استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك وفي المرسل المحكي عن الهداية فان دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة وفي خبر سويد بن عقلة إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة فان استدارت فأثبت حيث أوجبت وغير ذلك من الاخبار ومنها مضافا إلى الاجماع المدعى يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدور ان نعم لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب مع عدم امكان الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع ولذا أمر المتحير بادراكها بتكرار الصلاة إلى أربع الجهات وعذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطأ تلك الجهة مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحة زرارة ومعوية بن عمار المتقدمين خرج من ذلك المتعمد القادر وهذا أقوى ولو عجز عن ذلك ففي وجوب استقبال صدر السفينة قولان يشهد لأولهما بعض الأخبار الضعاف الخالية
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست