النافلة أداء بمعنى ان وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ بالظهر فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض أربعة اقدام ولم يجيئ بالعصر أم لا الاظهر الأول للاخبار الكثيرة الظاهر في كون نوافل الظهرين موضوعة ومقررة قبلها مثل موثقة سليمان بن خالد بعثمان بن عيسى الذي حكى القول بأنه من أصحاب الاجماع عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر الحديث ومثلها الأخبار الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر الا ان بيزيد بها سبحة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى ابن أبي الحسن (ع) روى عن ابائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة هي ثمان ركعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل العصر إلى غير ذلك من الاخبار {لو نذر الصلاة النافلة} في وقت الفريضة على القول بعدم مشروعيتها بأصل الشرع فهل ينعقد أولا وجهان بل قولان قد يستظهر الثاني للأدلة الدالة على اشتراط الرجحان في متعلق النذر الظاهرة في اعتباره فيه مع قطع النظر عن النذر وليس للنافلة في الوقت المذكور مع قطع عن تعلق النذر بها واخراجها عن النفل إلى الوجوب مشروعية بالفرض حتى يصح نذرها والحاصل ان تعلق الوجوب بها بسبب النذر موقوف على مشروعيتها بل رجحانها بمقتضى أدلة اشتراط الرجحان في متعلق النذر ومشروعيتها فرع وجوبها لأنها غير مشروعة ما دامت متصفة بالنفل فيلزم الدور الصريح فان قلت فعلى هذا إذا نذر مطلق الصلاة النافلة فلا يشرع فعلها ولا يحصل البرء بفعلها في وقت الفريضة لأنه إذا فرض عدم مشروعية النافلة في وقت الفريضة فيختص متعلق النذر بالنافلة في غير ذلك الوقت فيخرج المائي به في ذلك الوقت عن متعلق النذر قلت ليس الامر كذلك لان الحكم بعدم المشروعية كراهة أو تحريما انما يتعلق بالصلاة النافلة لا بمعنى المتصفة نوعا بالنفل بحسب أصل الشرع لأنه خلاف ظاهر الأدلة الدالة على حكم المسألة نعم لو قيل به فلا اشكال في عدم حصول البرء بفعلها في وقت الفريضة ولا بمعنى المتصفة شخصا بالنفل فعلا لأنه مستلزم لاجتماع حكمين متضادين ولا بمعنى المتصفة بالنفل ولولا الكراهة أو التحريم لقبح الحكم على مثلها حينئذ بأحدهما بل بمعنى
(٣٠)