كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧
سلطان أو ضيفه ومثلها قوله (ع) في الرابعة فقدم منها ما شئت واخر منها ما شئت فان المراد من التقديم فعلها في الوقت الأول أو في أوله ومن التأخير فعلها في اخر وقتها أو بعد خروج وقتها ولا ينافى هذا المعنى تنزيل النافلة منزلة الهدية لأنها بمنزلتها بعد تعلق الامر بها لا مطلقا وكيف كان فليس في سلم السند من هذه الأخبار تصريح بجواز تقديم نافلة الزوال عليه حتى يرفع اليد من اجله عن ظواهر ما قدمنا من الاخبار ثم لو سلم تنزلا صراحتها في ذلك تعين حملها على ما إذا علم المكلف بأنه لو لم يقدمها على الزوال اشتغل عنها بعده وان يتمكن منها المفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها ويؤيده ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى اشتغل قال فاصنع كما تصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال {الاظهر الأشهر انتهاء وقت} نافلة الظهر بصيرورة الظل الحادث قدمين أعني سبع الشاخص وبعبارة ثالثة ذراعا من قامة الانسان وانتهاء وقت نافلة العصر بصيرورة الظل أربعة اقدام وقيل بانتهاء وقت نافلة الظهر بصيرورة ظل كل شئ مثله وانتهاء العصر بصيرورته مثلين وقيل بامتدادهما إلى ما قبل اخر وقت الفريضة {لنا على ما اخترناه} مضافا إلى العمومات الناهية عن التطوع في وقت الفريضة خرج منها ما قبل القدمين واجماعا وبقى الباقي خصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين قال (ع) بعد ذلك أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة النافلة فان لك ان تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت الفريضة وتركت النافلة فان ظاهرها وجوب ترك النافلة بعد بلوغ الفئ ذراعا {ولو نوقش} في إفادة الجملة الخبرية للوجوب أمكن التفصي عنها بوجهين (الأول) ان مفهوم الغابة في قوله (ع) لك ان تتنفل إلى أن يمضى الفئ ذراعا الدال على أنه ليس له النفل بعد ذلك كان في الحكم بعدم جواز النافلة بعد ذلك قبل الفريضة (والثاني) ان الجملة الخبرية يفيد الرجحان قطعا فإذا كان ترك النافلة راجحا كفى ذلك في انتفاء الصحة فان المفروض ان أدلة رجحان فعل
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست