نافلة الزوال قد خصصت بذلك فلا يبقى بعد ذلك دليل على رجحانها فتأمل ويؤيد هذه الصحيحة موثقة عمار الساباطي الطويلة المروية في زيادات الصلاة من التهذيب عن أبي عبد الله (ع) أنه قال للرجل ان يصلى الزوال ما بين الزوال وبين ان يمضى قدمان إلى أن قال وان مضى قدمان قبل ان يصلى ركعة بدء بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك {حجة القول} الثاني أصالة عدم خروج الوقت وبقاء الرجحان بعد مضى القدمين وما دل على أن حايط مسجد رسول صلى الله عليه وآله كان قامة فإذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهر فإذا مضى من فيئه ذراعان أصل العصر بضميمة ما دل على أن المراد بالقامة الذراع ورواية زرارة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر بناء على أن الامر بفعل الظهر بعد المثل دال على تعينه واختصاص الوقت به في مقابلة ما قبل المثل حيث إن المكلف مخير فيه بين فعل الظهر و نافلتها لاشتراك الوقت بينهما والجواب إما عن الأصل فيما تقدم من الدليل عموما وخصوصا على خروج الرجحان والرخصة بعد مضى القديم واما عن الاستدلال باخبار القامة المبنى على تفسير القامة بالذراع ففساد المبنى لان الاخبار المفسرة للقامة بالذراع ضعيفة جدا فلا برفع اليد عن المعنى للغوى والعرفي للقامة من اجلها مع أن هذا التفسير يرده صريح صحيحة زرارة السابقة حيث قال فيها فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة فإنها صريحة في أن العبرة بذراع من قامة الانسان وهو سبعا الشاخص واما عن رواية زرارة فلان الاستدلال بها مبنى على أن يكون سؤال زرارة عن الوقت المختص بالفريضتين الغير المشترك بينهما وبين نافلتهما وهو غير معلوم بل الظاهر أن سؤاله كان عن وقت الصلاتين في القيظ يعنى شدة الحر ولو كان السؤال عن وقت المختص بالفريضتين لم يكن معنى لتخصيصه بالقيظ {ثم اعلم أن القائلين} بامتداد وقت النافلة إلى المثل بين من استثنى مقدار أداء الفريضة من هذا الوقت وبين من اطلق القول بالامتداد إلى المثل ورواية زرارة انما يتجه الاستدلال به على تقدير صحته على القول الثاني دون الأول {حجة القول الثالث} أصالة بقاء الامر بالنافلة إلى أن يتقن ارتفاعه ولا يتيقن الا إذا ضاق وقت الفريضة والعمومات المتقدمة الدالة على جواز تقديم النافلة وتأخيرها وانها بمنزلة الهدية وخصوص ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدى بالمكتوبة أو يتطوع قال إن كان في وقت حسن فلا باس بالتطوع قبل الفريضة وان
(٢٨)