راكب فنعم والا فان صلاتك على الأرض أحب إلى خلاف للمحكى عن العماني وظاهر الحلبي من المنع عن فعلها على الراحلة حضر أو هو ضعيف بما عرفت ويلحق بالراكب الماشي فيجوز له النافلة ولو مستدبرا في السفر اجماعا على الظاهر المصرح به في محكى المنتهى وللاخبار المستفيضة ففي صحيحة معوية بن عمار عن أبي عند الله (ع) لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشى يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى وصحيحة يعقوب بن شعيب قال سئلت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة في السفر وانا امشي قال أوم ايماء واجعل السجود أخفض من الركوع وعن المعتبر نقلا عن جامع البزنطي عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يصلى وهو يمشى تطوعا قال نعم قال البزنطي وسمعته انا من الحسين بن المختار واطلاق هذه الرواية يشمل الحضر أيضا فيجوز فيه النافلة ماشيا على المشهور كما قيل ويقتضيه اطلاق الاجماع المحكي عن المنتهى على الجواز للماشي وفي الرياض تبعا لوحيد عصره في شرح المفاتيح دعوى عدم الفصل بين الراكب والماشي الحاضرين وربما يستدل للجواز باخبار ظاهرة في السفر بصحيحه ابن عمار المتقدمة ونحوها لو واردة في مقام بيان كيفية صلاة الماشي مثل رواية إبراهيم بن ميمون ان صليت وأنت تمشى كبرت ثم مشيت فقرات فإذا أردت ان تركع أومأت ثم أو مات بالسجود وليس في السفر تطوع الحديث وليس في الفقرة الأخيرة شهادة أو اشعار بورود الحكم في الحضر بل هو [للتنبئة] على لزوم ترك الروابت النهاري به في السفر كما لا يخفى ثم إن الظاهر سقوط الاستقبال رأسا كما عن الشيخ وجماعة الطاهر الترخيص في فعل مجموع الصلاة على الراحلة [حيثما] توجهت سيما في مقام البيان وتصريح ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة ورواية إبراهيم الكرخي أنه قال لأبي عبد الله (ع) انى أقدر على التوجه نحو القبلة في المحمل قال هذا الضيق إما لكم برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة خلافا للمحكى الحلى وعن جماعة فاوجبوا الاستقبال بالتكبير و لعله لصحيحة معوية بن عمار المتقدمة الظاهرة في وجوب ذلك على الماشي فيجب على الراكب لعدم الفرق و لمصححه ابن ابن أبي نجران عن الصلاة في المحمل في السفر قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بل بغيرك ويحمل على الاستحباب جمعا تظاهر صحيحة معوية بن عمار الامرة بالركوع والسجود مستقبلا مع استفاضة الاخبار بالايماء لهما بقى الكلام في جواز النافلة إلى غير القبلة مع الاختيار و الاستقرار على الأرض فالمشهور كما قيل على المنع لان العبادات توقيفية ولم يعها من أحد
(٣٧)