كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩
كان خاف القوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلى الانسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من اخر الوقت والجواب إما عن الأصل والعمومات فبما تقدم واما عن الموثقة فباحتمال ان يكون المراد بالوقت الحسن وقت فضيلة الفريضة المشترك بينها وبين نافلتها ولا ينافيه قوله وإن كان خاف الفوت لان المراد خوف فوت وقت فضيلة الفريضة ولكن هذا الاحتمال انما يلايم القول بامتداد وقت النافلة إلى أن يبقى إلى المثل مقدار أداء الظهر إذ حينئذ يتجه ان يقال إذا خاف المكلف فوت وقت فضيلة الفريضة بان يبقى من بلوغ الظل مثل الشاخص مقدار أداء الظهر فليبدء بالفريضة لئلا تتأخر عن وقت فضيلتها الذي بلغ من شدة اهتمام المشهور في محافظته إلى أن ذهب طائفة بحرمة التأخير عنه مع الاختيار واما بناء على المختار من امتداد وقت النافلة إلى مضى القدمين فلا وقع لهذا الحمل لان المراد من وقت فضيلة الظهر الذي إذا خاف فوته وجب الابتداء بالفريضة وإذا لم يخف فوته جاز التنفل إن كان وقت صيرورة الظل مثل الشاخص فلا ريب في عدم جواز النافلة قبله مطلقا على المختار بل يجوز إذا لم يمضى القدمان وإن كان وقت مضى القدمين فلا يستقيم وجوب البدئة بالفريضة مع خوف فوته لان المختار جواز فعل النافلة قبل مضى القدمين وان استلزم تأخير الظهر عنهما اللهم الا ان يراد بخوف فوتها خوف فواتها في وقته الأفضل المختص بها الغير الصالح لنافلتها و هو أول ما بعد مضى القدمين لكن لا يخلو ذلك عن بعد فالأولى ان يحمل التطوع في هذه الرواية على غير الرواية اليومية من النوافل كما يدل عليه قوله (ع) والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة فإنه لا خلاف فتوى ونصا في استحباب تقديم نافلة الظهر في أول الوقت وتأخيرها عنه بمقدار أداء نافلة فكيف يكون الفضل تقديم الفريضة على النافلة في أول الوقت اللهم الا ان يراد بالوقت الداخل ثم لو سلم بعد التقييد المذكور في الرواية كان أولي من اطراحها لما تقدم من الأدلة على المختار المعتضدة بعمل جمهور الأخيار الموافقة للاحتياط المطلوب في ملة سيد الأبرار ثم إنه قد يستفاد من بعض الأخبار امتداد وقت نافلة الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة وهما روايتان رواهما الشيخ في زيارات التهذيب بسندين ضعيفين عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ولم اقف على قائل بمضمونها ولو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض وقت النافلة فهل له الاتيان بها أداء أم لا وكذا الكلام في العصر وجهان بل قولان منشأهما انه هل يكون لوصف تقدم نافلة الظهرين عليها مدخلية في كون
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست