كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥
القبلة بل اظهار ان الانحراف ما لم يصل إلى محض التيامن والتياسر غير مضر في نفس الامر وان أضر مع التعمد كما يشهد بذلك اتفاقهم على وجوب الرجوع إلى الامارات المذكورة وعلى وجوب الاستدارة إذا تبين في أثناء الصلاة انحرافه إلى ما بين المشرق والمغرب ودل عليه أيضا موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة ورواية القاسم بن وليد عن الرجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها فان المراد منه بقرنية نفى الإعادة بعد الفراغ عدم تعد به عما بين المشرق والمغرب وقد حكم الإمام (ع) فيها وفي الموثقة السابقة بوجوب الاستقبال إلى القبلة فيعلم من الجواب والسؤال عدم كون ما بين المشرق والمغرب قبله ومما ذكرتا يظهر ان التمسك بقوله تعالى " أينما تولوا فثم وجه الله " في غاية الضعف لمخالفته للاجماع فتوى ونصا على عدم كون مضمونه حكما للعارف المختار في الفرائض بل هي إما في النوافل أو عند الضرورة أو التحير كما يظهر من النصوص المختلفة والتمسك بعمومه بعد خروج ما خرج من الجهات القابلة للتوجه كاليمين واليسار والخلف بالنسبة إلى بعض المكلفين مستهجن جدا بشهادة السياق واما صحيحتا زرارة ومعوية بن عمار فقد عرفت وجوب توجيههما بما يخرجهما عن مخالفة الاجماع واما اليستره المدعاة فلعمري انها على العكس كما تقدم من كلام شارح المفاتيح من أن من انحرف فاحشا عن الجهة المعلومة ينكر عليه أشد الانكار نعم يتسامحون في تحصيل الجهة على وجه الدقة لكن لا على هذه المسامحة بحيث يسلبون عن هذا الشخص عنوان التوجه إلى القبلة فالمحقق في ذلك والقول الفصل هو ان ما يجب استقباله من جهة الكعبة ليس امره بذلك الضيق بذلك الضيق حتى يجب كما ذكر بعضهم مراعاة بلاد العراق من حيث التشريق والتغريب ولا بتلك السعة حتى يجعل مجموع ما بين المشرق والمغرب قبلة كما يظهر ذلك من التدبر في الأدلة من الكتاب والسنة وفتاوى الفقهاء وسيرة أواسط الناس ممن لا يحتمل في حقه عدم المبالاة في أمر دينه ولا الوسواس وعليه شواهد كثيرة من اعظمها ترك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام للتعرض لأمرها ببيان ضابط لبلادهم فضلا عن غيرها مع كونه من الأهم المهمات وترك أصحابهم رضوان الله عليهم للتعرض لأمرها بالسؤال عن أئمتهم مع أنهم كانوا يسئلونهم عن كثير مما لا يحتاج إليه الا
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست