لهم لأنا نقول الظاهر على ما عن صريح المنتهى ان بناء علمائهم على اعتبار الغيبوبة عن الأفق الحسى كما عليه أرباب القول الثاني الا ان جهالهم وعوامهم يفعلون ذلك لمفرط عدم المبالاة و {اعلم أنه حكى هنا قولان} آخران (أحدهما) اعتبار اسوداد أفق السماء من المشرق حكى هذا عن ابن ابن أبي عقيل ولعله لما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي قال صحبت الرضا (ع) في السفر فرأيت يصلى المغرب إذا أقبلت المفحمة من المشرق يعنى السواد وفيه انه على فرض المنافات لما عليه المشهور لا يقاوم الأدلة المتقدمة المعتضدة بالكثرة والشهرة ثم إن ظاهر عبارة ابن ابن أبي عقيل المحكية سابقا عن المختلف لا يأبى الحمل على المذهب المشهور فراجع الثاني ما حكى عن الصدوق من اعتبار بدو ثلاثة أنجم ولعله لما رواه الشيخ في باب الصوم من التهذيب عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن وقت افطار الصائم قال حين يبدو ثلاثة أنجم وفيه انه شاذ مخالف لما عليه المعظم مع أنه قابل للحمل على المذهب المشهور لان الغالب ان بدو ثلاثة أنجم لغير من يدقق النظر من أوساط الناس انما يحصل مع زوال الحمرة ولو فرض حصوله بعده بيسير لم يكن به باس من جهة رجحان الاحتياط في الصوم حتى يحصل اليقين بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس ثم إن في ذيل هذا الخبر انه (ع) قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس على قضاء فتدبر {الاظهر امتداد} وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فإذا بقى هذا المقدار اختص الوقت بالعشاء وهي المحكي عن السيد وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس محكيا عنه دعوى الاجماع ونسب هذا القول إلى المشهور وعن العماني والشيخين والسيد في الناصريات والقاضي و الديلمي والحلبي وابن حمزه انتهائه بغيبوبة الشفق واختاره بعض متأخري المتأخرين لنا على ما اخترنا مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سنده من يتوقف فيه سوى الضحاك بن زيد الذي روى عنه البزنطي وقد تقدم في مسألة الظهرين حسن حاله في نفسه وبملاحظة رواية البزنطي عنه وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلك فقد
(١٧)