كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩
وسيجيئ تمام الرواية في الصلاة في السفينة فان مورد الرواية وإن كان هو المسافر الا ان هذا لا يوجب تقييدا طلاق المتنفل سيما مع الاستشهاد باطلاق الآية وكيف كان فهذا القول لا يخلوا عن قوة وإن كان الأحوط الترك لضعف ما [اجنبا] به عن قاعدة التوقيف وصحيحة زرارة وربما يتوهم مشروعية الفعل على هذا الوجه بمجرد وجود القول به واحتمال الدليل عليه تسامحا في مدارك السنن وفيه نظر فان التسامح مختص بمقتضى أدلته بما إذا لم يكن لذلك الثواب الملتمس طريق متيقن فعند دوران المستحب بين المطلق والمقيد لا وجه لاتيان فرد اخر من المطلق تسامحا نعم لو لم يتمكن عن المقيد أمكن بيان بفرد اخر إذ لا طريق إلى ادراك الثواب المحتمل الا العمل بهذا الاحتمال وتمام الكلام في محله وكيف كان لا يجوز ذلك المذكور من الصلاة على الراحلة والى غير القبلة في الفريضة الا مع التعذر كالمطاردة راكبا وماشيا والمرض المانع من النزول ويجب الاستقبال حينئذ مهما أمكن والمحافظة على الاستقرار مع التيسر ثم إن المنع عن فعل الفريضة على غير القبلة مما لا اشكال فيه ولا خلاف وكذا على الراحلة وان تمكن من الاستقبال والاجماع عليه كالاخبار المستفيضة ففي صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) لا يصلى الفريضة على الدابة الا مريض يستقبل به القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شئ ويؤمى في النافلة ايماء وفي رواية ابن سنان أيصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا قال لا الا من ضرورة وفي التوقيع إلى الحميري انه يجوز مع الضرورة الشديدة وقريب منه توقيع اخر وفي رواية منصور بن حازم قال سأله أحمد بن النعمان فقال اصلى في محملي وانا مريض قال إما النافلة فنعم واما الفريضة فلا قال فذكر احمد شدة وجعه وقال إذا كنت مريضا شديد المرض فكنت امرهم إذا حضرت الصلاة ان يقيموني فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي وظاهر هذه الأخبار طرا سيما الأول والأخير عدم الاكتفاء في الجواز بمطلق العسر المرخص في ترك الواجبات فان المريض المستثنى في الصحيحة الأولى هو الذي لا يمكن من استقبال القبلة بنفسه الا ان الظاهر من الاخبار الأخر كالاخبار الحاكية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المحمل يوم المطر وغيرها يدل على اعتبار الشدة فان نزول الرجل الصحيح في يوم المطر عن المحمل ليس بذلك العسر مضافا إلى أنه يكفى في الرخصة عمومات نفى العسر والحرج واما المريض المستثنى في الصحيحة فلا يبعد ان يكون عجزه عن الاستقبال بنفسه لا بمجرد المرض بل يضمنه ما يعرض المسافر على الدابة من التعب بحيث يصعب عليه صرف الدابة إلى القبلة أو صرف نفسه في المحمل مع أن قوله يستقبل لا يظهر كونه وصفا للمريض
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست