كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤
تتأدى بدلالة ظاهرهما على عموم الحكم للمختار والمضطر ولا ينافى ذلك إرادة خصوص المضطر منهما في نفس المتكلم (ع) لأجل قيام الدليل على خروج وقت الاختيار بالانتصاف بل يمكن القول بعدم احتياجهما إلى التقييد لان المتبادر من النوم عن العشائين بحكم الغلبة هو النوم عنهما لا متعمدا وكيف كان فيصير الروايتان بعد ملاحظة تقييدهما أو تقيدهما أخص من الأخبار الدالة باطلاقها على خروج الوقت مطلقا بالانتصاف فتعين تقيدها بهما لكن لا يخفى ان مورد الروايتين النائم والناسي ولا دليل على الحاق غيرهما من المضرين وقد يرد حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلثة للعشاء أحدها للفضيلة والثاني للاجزاء والثالث للاضطرار وهذا مخالف للاخبار الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين وفيه ان الظاهر أن المراد بالوقتين المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء وكيف كان يقتضى الاحتياط في المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى العشاء بعد الانتصاف وقد عرفت نظيره في المغرب ولكن الاحتياط هنا أشد واكد {أول وقت صلاة} الصبح طلوع الفجر الثاني بلا خلاف فتوى ونصا وانما الخلاف في اخره فالمشهور امتداده إلى طلوع الشمس حكاه في المختلف عن السيد وابن الجنيد والمفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعن الشيخ في المبسوط وابن ابن أبي عقيل امتداده للمختار إلى طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر إلى طلوع الشمس والمختار ما ذهب إليه المشهور لنا على ذلك مضافا إلى الأصل ما روى في الصحيح وغيره من أن لكل صلاة وقتان وقد ظهر مما ذكرنا في أوقات ساير الصلاة ان الأول منهما للفضيلة لا لا اختيار والثاني للاجزاء فنقول لا خلاف في كون ما بعد طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس وقتا لها وان اختلفوا في كونه وقتا للاجزاء أولا اضطرار وقد عرفت ان الوقت الثاني للاجزاء ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال وقت صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الأصبغ بن بناته قال قال أمير المؤمنين (ع) من أدرك ركعة من الغداة قبل طلوع الشمس كان كمن أدرك الغداد قامة وما رواه عن عميد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال لا تفوت صلاة النهار حتى تعيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهذه الروايات وإن كانت مشتركة في الضعف الا انها منجزة بالشهرة وحكاية الاجماع عن السرائر وموافقة للأصل مع أن الرواية الأولى وان اشتملت على موسى بن بكر الا ان الراوي عنه عبد الله بن المغيرة وهو من أصحاب الاجماع حجة العماني والشيخ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتحلل الصبح السماء ولا ينبغي
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست