عن البزنطي عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه ومنها مرسلة داود بن فرقد المتقدمة ومنها رواية عبيد بن زرارة المتقدمة في اخر المغرب ومنها صحيحة بن محمد المتقدمة في المسألة السابقة وبمعناها اخبار كثيرة مثل رواية ابن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) وروايتي المعلى بن الخنيس والحلبي ومرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) المذكورة كلا في باب الأوقات من زيادات التهذيب حجة القول الثاني ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده إلى معوية ابن عمار وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل وما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل ونحوها رواية زرارة عنه (ع) والجواب إما عن الرواية الأولى فبالحمل على وقت الفضيلة جمعا وهذا أولي من حمل الآية والاخبار على صورة الاضطرار وبهذا يجاب عن الأخيرتين مع أنهما ضعيفان إما أوليهما فيزيد بن خليفه وإن كان الراوي عنه يونس الذي حكى اجماع العصابة عن تصحيح ما يصح عنه لان الراوي عنه محمد بن عيسى الذي حكى عن الصدوق وشيخه ابن الوليد عدم الاعتداد بما يرويه عن يونس مع أن في هذا الاجماع كلاما واما حجة القول الثالث فلم نقف عليها واحتج له في المختلف بمكاتبة إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام انه ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب (ع) كذلك غير أن وقت المغرب ضيق واخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب ولا يخفى ان هذه الرواية لا دلالة لها على المذهب المذكور لا يتمحل شديد وتعسف بعيد ثم إن مقتضى النصوص المذكورة خروج الوقت بانتصاف الليل مطلقا من غير تفرقة بين المضطر والمختار خلافا للمحكى عن جماعة منهم المحقق في المعتبر فقالوا بامتداد الوقت المضطر إلى طلوع الفجر لما تقدم من الروايات في اخر وقت المغرب وهذا حسن لظهور روايتي ابن سنان وأبى بصير السابقين في هذا المطلب مضافا إلى ما تقدم في اخر وقت المغرب من دعوى الشيخ في الخلاف المحكي نقلها عنه في الحدائق عدم الخلاف في لزوم العشاء على من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر لكن بعض المتأخرين حملوا الروايتين على التقية لموافقة مضمونها الفتوى الفقهاء الأربعة وفيه ان التقية
(٢٣)