بان أول وقت المغرب سقوط القرص ثم قال وعلامته ان يسود أفق السماء عن المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو فانظر إلى تصريحه بان أول الوقت سقوط القرص ثم جعل علامته اسوداد الأفق المشرقي وتقوية الظلمة في الجو نعم الانصاف ان المتبادر من غيبوبة الشمس وغروبها وسقوط قرصها هو السقوط عن النظر المتحقق قبل زوال الحمرة ولكن هذا الظهور غير مقاوم لما دل تصريحا على اعتبار زوال الحمرة لأن الظاهر يدفع بالنص نفى الكلام في الاخبار المصرح فيها بدخول الوقت بسقوط القرص عن النظر فنقول إما رواية علي بن الحكم المتقدمة فهى مرسلة ضعيفة خالية عن الجابر وكذا رواية سماعة مضافا إلى أنه (ع) لم يزد الجواب على أنه ليس عليك صعود الجبل فلعل معناه ان مناط الغروب هو ذهاب الحمرة ولا يجب عليك الصعود وانما عبر بهذا الكلام لما فيه من ابهام كفاية سقوط القرص عن النظر وإن كان خلف الجبل كما عليه عوام العامة ومن ذلك يجاب عن قوله (ع) في رواية الشحام وانما عليك مشرقك ومغربك واما ذمه على صعود الجبل فلانه كان استكشافا لخطاء جهل العامة وهذا موجب لثور ان الفتنة وبالجملة فلم أجد على هذا المطلب خيرا صحيحا صريحا نعم قد يتوهم دلالة بعض الصحاح على ذلك صريحا بحيث لا يمكن حمل غيبوبة القرص فيه على زوال الحمرة وهو الذي رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن... عليه السلام قال وقت المغرب إذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف على الطعام ان كنت أصبت منه شيئا بناء على أنه لو كان المراد من غيبوبة القرص ذهاب الحمرة لا غيبوبته عن النظر لم يكن معنى لرؤيته بعد ذلك فهذا خبر صحيح صريح في المط وفيه ان غيبوبة القرص عن النظر التي اعتبره أصحاب القول الثاني ليس المراد به مجرد عدم ابصاره ولو لحيلولة مثل حبل كما استفيد من رواية الشحام المتقدمة المحمولة على التقية بقرينة ذم الشحام على استكشاف خطأ المخالفين الموجب لثور إذا الفتنة فافهم بل المراد من غيبوبة القرص عندهم على ما حكى من اتفاقهم عليه هو سقوط عن الأفق الحسى بحيث لا يرى في شئ من حوالي ناحية المصلى ولا يخفى ان هذا المعنى أيضا ينافيه رؤية القرص بعده الا إذا فرض اعتقاد الغيبوبة لموجب شبهة من غيم أو ظلمة ونحوهما ومع هذا القرض يستقيم إرادة ذهاب الحمرة أيضا من الغيبوبة في الصحيح فافهم ثم لو سلم صحة بعض الأخبار وصراحة يكون غاية الأمر وقوع التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار زوال الحمرة فيجب ترجيح أدلة اعتبار زوال الحمرة بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور لا يقال إن بناء الجمهور على اعتبار استتار القرص عن النظر وإن كان خلف الجبل كما يشعر به رواية سماعة والشحام المتقدمتان فلا يكون قول الثاني من قوله المسألة موافقا
(١٦)