من الحجج صلوات الله وسلامه عليهم فعلها كذلك ولقوله تعالى صلوا كما رأيتموني اصلى ولعموم صحيحة زرارة لا صلاة الا إلى القبلة ويضعف الأول بحصول التوقيف باطلاقات الصلاة وخصوص أدلة النوافل وما سيأتي من أدلة الجواز والثاني بضعف السند وقصور الدلالة من وجوه مذكورة في بعض مباحث الأصول والثالث بظهور الصحيحة في الفريضة أو رهن شمول اطلاقها للنافلة بقرنية قول الراوي في ذيلها قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد مع أن الصحيحة صريحة في تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب فلا تدل على اعتبار أزيد من ذلك في النافلة الا ان يثبت الازيد بالاجماع فتأمل ومن هنا قيل والقائل الشيخ والمحقق وجماعة من متأخري المتأخرين وفي الذكري في بحث مكان المصلي نسبة إلى كثير من الأصحاب بجواز فعلها للمختار المستقر إلى غير القبلة لأصالة عدم الاشتراط وفحوى جوازها غير مستقر واطلاق أدلة الصلاة والنوافل وعموم قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله خرج منه الفريضة ويؤيد العموم ما عن العياشي في تفسيره والراوندي في فقه القران والمحقق والمصنف في المعتبر والتذكرة من ورود الرواية بأنها نزلت في النافلة ولا يعارضها ما عن الشيخ في النهاية والطبرسي في مجمع البيان من أنها نزلت في التطوع في حال السفر لعدم التعارض ان أريد مورد النزول وان أريد اختصاص حكمها بالمسافر فهو مناف لما دل على جواز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة حضرا ولا مجال لتوهم التزام خروج ما خرج بالدليل لأن المفروض ان الاخبار المفسرة ناصة باختصاص حكمها بالمسافر وليس فيها لفظ عام كما لا يخفى ولظاهر قوله (ع) في صحيحة زرارة ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقوم لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام " دلت على أن تشريع القبلة على وجه الوجوب انما كان في الفريضة ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود ولا يبعد ان يكون المراد من النهى عن العود الكراهة والا فلا تحريم مع عدم كونه قاطعا الا ان يحمل مورد السؤال على النسيان فتأمل ونحوها المحكي عن مستطرفات السرائر بدون زيادة النهى عن العود ويؤيده أيضا ما عن تفسير العياشي بسنده إلى زرارة في حكم الصلاة في السفر في السفينة والمحمل وفي اخرها قلت فالتوجه نحوها يعنى القبلة في كل تكبيرة قال إما النافلة فلا انما يكبر على غير القبلة ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله
(٣٨)