الميل إليه الا ان يحملا جميع ما ورد في الاخبار من ظواهر التوقيت وقت الشروع وانه متى لم ينبته الوقت وجب التلبس ولا يجوز التأخير والاخبار غير أبية عن هذا المعنى سيما صحيحة زرارة وحسنة الفضل المعللة للصلاة بالسكون وصرف شر الآية قال في البيان ووقتها أي الصلاة في [الموافى] أي ما عد الكسوفين مدة السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد اومى إليه في المعتبر ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة انتهى لكن المحقق في المعتبر والمصنف في النهاية ظاهرهما التردد مع سعة وقت الكسوف للركعة بمجرد وجود السبب نعم يرد عليهما ان الكسوف إن كان من قبيل الموقت اتجه الحكم بالسقوط مع القصور مطلقا ولو وسع ركعه وإن كان من قبل المسبب اتجه الثبوت كذلك فيحرم مع عزم ادراك الركعة والتردد معه لا وجه له عدا ما مر من قوله من أدرك ركعة ما الوقت وقد عرفت ان المراد به ادراك بعض من الوقت بسبع ركعة فلا دخل له بما نحن فيه وكيف كان فظاهر الاخبار الامرة بهذه الصلاة لا تدل على أكثر من وجوب التلبس عند ظهور الآية سيما ما جمع فيه بين الكسوف وغيره من الآيات التي اتفق في بعضها على عدم الوقت كالزلزلة واختلفوا في بعضها الأخر مثل الرياح والأخاويف مع أن اللازم من التوقيت عدم جواز الدخول في الصلاة الا مع العلم بسعة الوقت أو الظن المعتبر وهما نادران بل اطلاق الصحيحة والحسنة يدل على بقاء الطلب ما لم يسكن وما لم يصرف الشر وأصرح منهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم المصححة عن أبي جعفر (ع) أنه قال وان فرغت قبل ان ينجلى فاقعد ودع الله حتى ينجلى وان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقى فان اطلاقه يشمل ما لو لم يدرك ركعة ويخصص ذلك بما إذا أطال الصلاة استحبابا ثم اتفق خروج الوقت كما يظهر من صدر الرواية لا يخلوا عن نظر لكن الانصاف ان هذا القول مما لا ينطبق على الاخبار ولا على كلمات الأصحاب إما الاخبار فلان ظاهر الصحيحة والحسنة وجوب مجموع الفعل للسكون ودفع المكروه ومع العلم بتحققهما قبل وجود الفعل بتمامه لا يعقل كونهما غاية له واما غيرهما من الاخبار فاما ما اطلق فيه القضاء والفوت فلا يخفى ظهوره في التوقيت بالمعنى المشهور لا توقيت الجزء الأول من الفعل بجزء من الوقت وتكميل الباقي من خارجه كما مرو سيجئ نظيره في توجيه توقيت صلاة الزلزلة على ما تكلفه المصنف في النهاية و [المح] الثاني في حاشية الشرايع واما الاخبار الامرة بالصلاة في وقت الكسوف فان حملت على السببية المطلقة لزم منه جواز تأخير الدخول في الصلاة إلى ما بعد الانجلاء وهو باطل اجماعا وان دفعنا ذلك باستفادة الفورية منها فمع ان الظاهر من العلماء عدم القول
(١٩٩)