كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٩٨
هذه الصلاة وقرائة السورة الطوال فيها فان هذا لا يلائم القول بخروج وقته بالأخذ بالانجلاء انه لا يكاد يتحقق العلم به أو الظن إذ لا وثوق بقول الرصدي غالبا والتزام ورود الاخبار في الصورة النادرة أعني حصول العلم أو الظن المعتبر فيه ومنه الاتكال على أصالة بقاء الكسوف في مقام الشك لأجل ادراك المستحب مشكل إذ الظاهر أن الاحتياط في ادراك الصلاة في الوقت وان قلنا بعدم وجوبه أرجح من ادراك مزية الصلاة بتطويل سورتها التي يحتمل سقوطها رأسا وعدم مشروعيتها فضلا عن وجوب تقصيرها مع تحقق الخوف بفوات الوقت فان الخوف لا يزول بأصالة البقاء ولا يعارض ذلك بما إذ أحد الوقت تمام الانجلاء فإنه خ ليس أمرا ذهبا بل هو تدريجي فيحد تطويلها المستحب إلى قريب التمام بحيث يخاف خروج الوقت بزيادة التطويل فهو نظير طلوع الشمس وغروبها المعلوم قرب زمانهما و بعده بالحس وقد يستدل أيضا بمثل قوله (ع) إذا فرغت قبل ان ينجلي فاعد ومناط الاستدلال ان الإعادة فعل الموقت في وقته وفيه ان هذا اصطلاح متأخر ولا بعد في استحباب الفعل ثانيا في وقت ثان خارج عن وقت وجوبه فهذا القول هو الأقوى وإن كان الأحوط عدم التأخير عن أول الانجلاء ومعه فالأحوط فعلها بقصد القربة المطلقة الناشئة عن رجحان مراعاة احتمال بقاء التكليف ثم إن المستفاد من هذا النزاع اتفاق الفريقين على كون صلاة الكسوفين موقته وانهما ليسا من قبيل الأسباب المحضة لوجوب الصلاة ويدل على التوقيت قوله (ع) وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف ومثل رواية عبد الله الحلبي عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى وجميع ما دل على وجوب القضاء إذا اطلع عليه بعد الانجلاء واحتراق تمام القرص وعدم وجوبه بعد الاطلاع إذا لم يحترق القرص وعلى ذلك فلو قصر الوقت بشروطها المفقودة سقطت أداء وقضاء إما الأول فلاستحالة التكليف في الوقت واما القضاء فلانه فعل الموقت خارج وقته والمفروض ان ذلك الزمان لم يكن وقتا ولا فرق في ذلك بين ان يكون بمقدار ركعة أو بعض ركعة واما ما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله فهى مختص بما إذا كان الوقت مساويا بل أزيد لكن لم يدرك منه الا مقدار ركعة فلا دخل له بما نحن فيه وبعبارة أخرى مدلول الرواية فيما إذا قصر المكلف عن أداء مجموع الفعل في الوقت الوافي به ومحل الكلام ما إذا قصر الوقت عن أداء مجموع الفعل فيه فظهر ما حكى عن البحار من القول بالوجوب مطلقا ولو لم يتسع الوقت لمقدار ركعة وعن الذخيرة
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست