جرح وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وارساله غير قادح بعد وجود ابن فضيال الذي ورد الامر في بعض الأخبار المعتبرة بالأخذ بكتبه ورواياته وكذا كتب أولاده احمد ومحمد وعلى ورواياتهم وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سنده من توقف في شانه سوى القاسم مولى ابن أبي أيوب الغير الموثق صريحا في الرجال وهو غير قادح بعد رواية البزنطي عنه من وجهين كما لا يخفى مضافا إلى موافقته للأصل وفتوى الأكثر والاجماع المنقول عن الحلى والمحصل المركب المدعى في المختلف حيث إن كل من قال بامتداد الظهرين إلى الغروب قال بامداد العشائين إلى انتصاف الليل وربما يتوهم صحة الاستدلال في المقام بما رواه الشيخ في التهذيب عن داود البصري قال كنت عند ابن أبي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا يشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من بينة نظرت وقد غابت الشفق قبل ان يصلى المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وليس فيه سوى داود البصري ولا يقدح مع كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي اخرج من قم من كان يروى عن الضعفاء مثل البرقي وسهل بن زياد فكيف رضي بان يروى وهو نفسه عن غير ثقة ولكن الاستدلال به في المقام فاسد لان فعل الإمام (ع) المغرب بعد الشفق في وقت ما لا تدل على جوازه مطلقا ولو لغير المعذور لان الفعل لا عموم فيه فيتحمل ان يكون تأخيره لا جل عذر لاحتمال كون الحديث بعد الغروب بأمر لازم مع أنه يظهر من بعض الأخبار وكلام بعض القائلين بانتهائه بغيبوبة الشفق للمختار جواز التأخير لا ولى القدر {حجة الآخرين اخبار} منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي الحسن الأول صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله (ع) قال سئله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم (ع) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فهذا أول الوقت واخر ذلك غيبوبة الشفق ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) وقت المغرب حين الشمس إلى أن تشتك النجوم ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئلته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر واما في الحضر فدون ذلك شيئا ومنها ما رواه الشيخ في الموثق بابن فضال عن جميل دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعله لا باس دل بمفهومه على ثبوت الباس بالتأخير لا لعلة وهو ظاهر في التحريم ومثله صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا باس ان يؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق وبمضمونها اخبار اخر مثل رواية إسماعيل بن مهران ومرسلة سعيد بن جناح عن الرضا (ع) ورواية زرارة عن
(١٨)